‎شباب الشلاوى

اهلا وسهلا بك نتشرف بانضمامك ومشاركتك معنا من خلال تسجيلك بالمنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

‎شباب الشلاوى

اهلا وسهلا بك نتشرف بانضمامك ومشاركتك معنا من خلال تسجيلك بالمنتدى

‎شباب الشلاوى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
‎شباب الشلاوى

اقلاما تنبظ بالابداع


    فتح الباري بشرح صحيح البخاري

    جــــرح
    جــــرح
    كاتب جديد
    كاتب جديد


    عدد المساهمات : 17
    نقاط : 38
    تاريخ التسجيل : 29/01/2010

    فتح الباري بشرح صحيح البخاري Empty فتح الباري بشرح صحيح البخاري

    مُساهمة  جــــرح الأربعاء مارس 10, 2010 7:48 pm

    study ‏قوله : ( لا تقبل ) ‏
    ‏كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسم فاعله , وأخرجه المصنف في ترك الحيل عن إسحاق بن نصر , وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ " لا يقبل الله " والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء , وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة . ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا , وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى عرافا لم تقبل له صلاة " فهو الحقيقي ; لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع , ولهذا كان بعض السلف يقول : لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا , قاله ابن عمر . قال : لأن الله تعالى قال : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) . ‏

    ‏قوله : ( أحدث ) ‏
    ‏أي : وجد منه الحدث , والمراد به الخارج من أحد السبيلين , وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ ; ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما , وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء - كمس الذكر ولمس المرأة والقيء ملء الفم والحجامة - فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها . وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين . وقيل : إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك , وفيه بعد . واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا , وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء , وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا . ‏

    ‏قوله : ( يتوضأ ) ‏
    ‏أي : بالماء أو ما يقوم مقامه , وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا " الصعيد الطيب وضوء المسلم " فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه , ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ أي : مع باقي شروط الصلاة . والله أعلم . ‏
    study

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 4:27 pm